responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 265

صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام ، والذي يدل على ذلك :

[٩٣٥]

٦ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.

١٨١ ـ باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به

[٩٣٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.

[٩٣٧]

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحي به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.

[٩٣٨]

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :

[٩٣٩]

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : انهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.


[٩٣٥] التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الفقيه ص ٢٠٣.

[٩٣٦] ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٤.

[٩٣٩] التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست