٦ ـ ما رواه
محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن
أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم
صام من الغد.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سئل عن الخصي أيضحي به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال : لا يضحي
إلا بما قد عرف به.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة
ولم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف
بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال :
انهم
لا يكذبون لا عليك ضح بها.