responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 264

١٨٠ ـ باب أيام النحر والذبح

[٩٣٠]

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

[٩٣١]

٢ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال : الأضحى ثلاثة أيام.

[٩٣٢]

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.

[٩٣٣]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.

[٩٣٤]

٥ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في سائر الأمصار يجوز


[٩٣٠] ٩٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٣ بزيادة فيه.

[٩٣٢] التهذيب ج ١ ص ٥٠٤.

[٩٣٣] ٩٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٠٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست