١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند
بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة
أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه
النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له
أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله
وليذبح في ذي الحجة فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة
نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.
٣ ـ فأما ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن
أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا
كان يوم
النفر وجد ثمن شاة أيذبح ويصوم؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.
فلا ينافي ما
قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام ثلاثة
أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام ، وليس يجب
عليه
الهدي ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
[٩١٦] ٩١٧ ـ التهذيب ج ١ ص
٤٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.