responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 26

الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

[٧٤]

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فان الزكاة عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه ليس على المتقبل زكاة جميع ما يخرج من الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده على ما فصلناه في الروايات المتقدمة والحكم بالاخبار المفصلة أولى منها بالمجملة ، فأما ما تضمن هذا الخبر من قوله وليس على أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجاير أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم


[٧٤] التهذيب ج ١ ص ٣٥٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست