٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة فقام :
فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة
فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
فلا تنافي بين
الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة محمولة على
الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم
أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض
قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال
في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة
إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض
وغير ذلك من وجوه الاعذار ، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه
يدل على ذلك :