responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 254

رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.

[٨٩٢]

٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.

[٨٩٣]

٧ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف [١] ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.

فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.

١٧٠ ـ باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر

[٨٩٤]

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع [٢] فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

[٨٩٥]

٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.


[١] مسجد الخيف : بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.

[٢] جمع : هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.

* ٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.

[٨٩٤] ٨٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست