٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال : يدخل
مكة بغير إحرام.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فإنه لا يلزمه
الاحرام ، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام ،
يدل
على هذا التفصيل :
٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان
ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم
قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره
دخل بإحرام.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة متى تكون؟
قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.