responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 240

له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك [١] فقلت له كيف تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من فعل ذلك ساهيا أو جاهلا لم يكن عليه الإعادة والخبر الأول محمول على من فعل ذلك متعمدا ، وقد بين ذلك في رواية عبد الرحمن بن الحجاج في قوله إن كان أخطأ طرح واحدا فدل على أنه إذا كان متعمدا كان الحكم ما قدمنا.

[٨٣٥]

٥ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ، ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذا علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه ، والذي يدل على ذلك :

[٨٣٦]

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.


[١] في بعض نسخ الأصل التي رآها صاحب الوافي (ره) ( فبلغ منا ذلك ) وفى آخر ( فبلغ بنا ذلك ) وعلى التقادير فيه ابهام يفسره ما بعده.

* ـ ٨٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩. ـ ٨٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست