responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 236

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) حتى ارتحل فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز ورفع الحظر.

١٥٧ ـ باب وقت ركعتي الطواف

[٨١٩]

١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

[٨٢٠]

٢ ـ عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

[٨٢١]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

[٨٢٢]

٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.


[٨١٩] ٨٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.

[٨٢١] التهذيب ج ١ ص ٤٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

[٨٢٢] التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست