١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر
السعي إلى أن يبرد فقال : لا بأس به وربما فعلته قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى
الليل.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلا بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت في تأخير السعي
ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الأخير.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج
فقال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة
فلا يعتد بذلك الطواف.