١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال : سئل
عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؟
قال : إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
طواف الفريضة قال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته
عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث
بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به
في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا
جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج ، يدل على
ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله قال : لا يحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج
فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
[٧٨٦] التهذيب ج ١ ص ٤٨٣
الفقيه ص ١٩٢ وهو عن أبي الحسن.
[٧٨٧] ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ التهذيب
ج ١ ص ٤٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٩
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 228