responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 227

أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.

١٤٨ ـ باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر

[٧٨٤]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به مثله.

[٧٨٥]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال : لا بأس به.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب


[٧٨٤] التهذيب ج ١ ص ٤٨٣.

[٧٨٥] التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ الفقيه ص ١٩٣ وذكر صدر الحديث.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست