اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 227
أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة
ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف
عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على
التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت
العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا
ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك :
وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الكلام في الطواف وإنشاد
الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به والشعر
ما كان لا بأس به مثله.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن
محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهماالسلام فقال له : سعيت شوطا ثم
طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا
بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه
ويحدثه
بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال : لا بأس به.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب