responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 215

[٧٣٦]

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

[٧٣٧]

٥ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.

[٧٣٨]

٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة.

[٧٣٩]

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

[٧٤٠]

٨ ـ عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له


[٧٣٦] التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

[٧٣٧] ٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.

[٧٣٩] التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦.

[٧٤٠] التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست