٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في
الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه
الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على
المحل شئ
إنما الفداء على المحرم.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال :
لا بأس إنما الفداء على المحرم.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز
للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون
المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا
تنافي
على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة.
٧ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء
قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما
يصنع به؟ قال : يدفنه.