١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام
قال لا يدخل.
فالوجه في هذا الخبر
أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الأول
على الجواز ورفع التحريم.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من
الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.