٢ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل
الركعتين ثم
أحرم في دبرهما.
لان الوجه في
الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل
ما يجزي من الصلاة للاحرام.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أحرم
في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة
مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.
فالوجه في هذه
الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب
صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأفضل الفرائض أن يكون
عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث
[٥٤٥] ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ التهذيب
ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.
[٥٤٨] التهذيب ج ١ ص ٤٦٨
الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 166