responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 161

[٥٢٥]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :

[٥٢٦]

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل [١] عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.

٩٣ ـ باب من أحرم قبل الميقات

[٥٢٧]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.

[٥٢٨]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال


[١] نسخة في ج والتهذيب ( أبي الفضيل )

* ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٠. ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

[٥٢٨] التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الفقيه ص ١٧٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست