١ ـ أخبرني الشيخ
رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن
أراد الحج
وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال
ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال :
لا بأس به
والسواك والنورة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال :
لا بأس أن يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة
ذي القعدة يدل على ذلك.
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين بن أبي العلا
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.