responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 157

يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.

[٥١٣]

٢١ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد [١] ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال : لا بأس بذلك.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

٩١ ـ باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج

[٥١٤]

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر [٢] ولا لأهل سرف [٣] متعة وذلك لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ،

[٥١٥]

٢ ـ عنه عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهم‌السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).

[٥١٦]

٣ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل


[١] نسخة في المطبوعة ود والتهذيب ( بريد ).

[٢] مر : بالفتح والتشديد موضع قال : الواقدي بينه وبين مكة خمسة أميال.

[٣] سرف : بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.

* ـ ٥١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.

[٥١٤] التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.

[٥١٥] ٥١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست