responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 148

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام ، والثاني : أن يكون محمولا على من أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لأنه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا يدل على ذلك :

[٤٨٤]

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم.

[٤٨٥]

٧ ـ معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.

٨٨ ـ باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار

هذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلأجل ذلك لم نوردها ههنا.

[٤٨٦]

١ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أنزل الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

[٤٨٧]

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحج فرض على أهل


[٤٨٤] التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ص ١٩٥ باختلاف يسير فيهما.

[٤٨٥] التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الفقيه ص ١٩٥.

[٤٨٦] ٤٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست