responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 147

الله عليه وآله برويثة [١] وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.

٨٧ ـ باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

[٤٧٩]

١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.

[٤٨٠]

٢ ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.

[٤٨١]

٣ ـ مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

[٤٨٢]

٤ ـ إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم.

[٤٨٣]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.


[١] رويثه : موضع على ليلة من المدينة.

* ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.

[٤٨١] التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.

[٤٨٢] ٤٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست