٢ ـ وعنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج
وإن أعتق أعاد الحج.
٤ ـ إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون
للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا قلت : لها
أجر في حجتها قال : نعم.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم
ابن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول أيما عبد حج به مواليه
فقد قضى حجة الاسلام.