٧ ـ وقد روى
هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن هشام
ابن سالم قال : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر
رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال :
ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، قلنا أيما أفضل نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى
أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل.
٨٣ ـ باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا
عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال : نعم وإن
أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج
من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن
أيسر فليحج.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل
يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
فلا ينافي
الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر ، لأنه إنما أخبر أن حجته
تامة ، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب ، وأما قوله في الخبر
الأول