responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 112

بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.

قال : محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان من مرض في رمضان إلى رمضان آخر إن صح فيما بينهما صحة قوي معها على القضاء فلم يقضه متهاونا بذلك كان عليه القضاء والكفارة إذا صام الحاضر ، وإن صح وعزم على القضاء إلا أنه لم يتفق له ذلك وتدافعت الأيام لم يكن عليه غير القضاء بلا كفارة فإن لم يصح فيما بينهما ودام به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وكفر عن الأول وليس عليه قضاء.

[٣٦٦]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد عن طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصح رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن.

فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن ، وإنما قال : فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر وهذا يقتضي أنه لم يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له على طريقة الاستحباب والتطوع والذي يكشف عما ذكرناه :

[٣٦٧]

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر


[٣٦٦] ٣٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست