responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 106

أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال لا بأس.

[٣٤٥]

٥ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال : نعم.

[٣٤٦]

٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال : لا بأس به.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الخبر الأول تضمن السؤال عمن أتى أهله في شهر رمضان فأجابه بلا بأس ولا يمتنع أن يكون فعل ذلك جاهلا غير عالم بأن ذلك لا يسوغ له ولم يقل في الخبر أن ذلك جائز على كل حال وأما الحديثان الأخيران وما ينضاف إليهما مما ورد في الكتب فليس فيهما ان ذلك فعل ليلا أو نهارا ، ولا يمتنع أن يكون وردت الإباحة بحالة الليل دون النهار ، ويمكن حملها مع التسليم أن تكون متضمنة لذكر النهار على من تغلبه الشهوة ولا يتمكن من حفظ نفسه ولا يأمن من الدخول في محظور فرخص له أن ينال من الحلال وإن كان الأولى غيره حسب ما قدمناه ، وقد روي حبر تضمن ذكر النهار والوجه فيه ما ذكرنا

[٣٤٧]

٧ ـ روى سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به.


[٣٤٥] التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

[٣٤٦] ٣٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست