responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 100

محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

فالوجه فيه ما قدمناه من أن من خرج بعد زوال الشمس وقد كان بيت بنية السفر يجوز له الافطار وإن كان الأفضل أن يصومه إلى الليل على ما تقدم من الاخبار الأولة وليس بينهما تناف.

٥٢ ـ باب صوم النذر في السفر

[٣٢٥]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ( عج ) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشرق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

[٣٢٦]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر.

[٣٢٧]

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل


[٣٢٥] ٣٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

[٣٢٧] التهذيب ج ١ ص ٤١٨ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست