responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 98

لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مس ميتا واجب.

[٣١٦]

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل [١] ميتا ، والغسل للاحرام.

قوله : عليه‌السلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.

[٣١٧]

٤ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.

[٣١٨]

٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.

وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح ، غير انا ذكرنا ههنا جملا من الاخبار في ذلك فيها كفاية إنشاء الله.

[٣١٩]

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد


[١] في د ( مس ).

* ـ ٣١٦ ـ ٣١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤.

[٣١٨] التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست