responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 95
[٣٠٦]

١٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال : المذي منه الوضوء.

قوله عليه‌السلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شئ يتوضأ منه ، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة.

٥٧ ـ باب مس الحديد

[٣٠٧]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

[٣٠٨]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.

[٣٠٩]

٣ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي


* ـ ٣٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.

[٣٠٧] التهذيب ج ١ ص ٩٨ الكافي ج ١ ص ١٢.

[٣٠٨] ٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩ وفى لفظ الأخير فقال ( هو طهور ) واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست