responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 78

على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى « وما جعل عليكم في الدين من حرج » امسح عليه.

[٢٤١]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه [١] عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز ذلك مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمنه الخبر الأول.

[٢٤٢]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا أجبر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب إذا أمكن ذلك ولا يؤدي إلى ضرر فأما إذا خاف من الضرر من ذلك فلا يلزم أكثر من المسح على الجبائر على ما بيناه.


[١] في ب و ج ( منه ).

* ٢٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢.

[٢٤٢] التهذيب ج ١ ص ٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست