responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 76

رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى تصيب بشرة رأسه الماء.

فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا. أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.

[٢٣٥]

٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه.

٤٥ ـ باب جواز التقية في المسح على الخفين

[٢٣٦]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه‌السلام فيكم ، سبق الكتاب الخفين؟ فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك

[٢٣٧]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج.

فلا ينافي الخبر الأول لوجوه ، أحدها انه أخبر عن نفسه انه لا يتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ولم يقل


* ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١ والصدوق في الفقيه ص ١٠ بدون قول زرارة.

[٢٣٧] التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست