٤ ـ وبهذا
الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء رسول الله صلى
الله عليه وآله إلا مرة مرة.
٦ ـ وما رواه
أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله (ع) قال : الوضوء
مثنى مثنى.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على السنة لأنه لا خلاف بين المسلمين أن
الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة وأيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك
،
ويزيده بيانا.
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا
وضوء
رسول الله صلىاللهعليهوآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح
رأسه بفضله ورجليه.
قال : محمد بن
الحسن [١]رحمهالله حكايته لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله
مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله : الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون
الفريضة مرتين والنبي عليهالسلام يفعل مرة مرة مع اجماع المسلمين على أنه مشارك
لنا في الوضوء وكيفيته ، ويؤكد ذلك أيضا.