responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 7

عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.

فليس ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه قال إذا كان الماء أكثر من راوية فتبين انه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون المراد بها ما يكون به تمام الكر.

[٥]

٥ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار [١] إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر وليس هذا ببعيد.

[٦]

٦ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

[٧]

٧ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له راوية


[١] نسخة في د ( بيده ).

[٢] نسخة في ب و ج ( أصحابنا ).

* ـ ٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢.

[٦] التهذيب ج ١ ص ١١٧. من لا يحضره الفقيه ص ٣.

[٧] التهذيب ج ١ ص ١١٧ وفيه زيادة « وصبها » بعد قوله « ولا تتوضأ ».

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست