responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 63

الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله يقول : اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسله ، ثم قال : وأيديكم إلى المرافق [١] ثم فصل بين الكلامين فقال : وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال : وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما [٢] ثم سن [٣] ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ، ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فاما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض [٤] الغسل مسحا لأنه قال : بوجوهكم وأيديكم منه ، ثم وصل بها وأيديكم ، ثم قال : منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : ( ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج ) والحرج الضيق.

٣٦ ـ باب الاذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا

[١٨٧]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام إن أناسا يقولون : أن بطن [٤] الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح.

[١٨٨]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب [٥] قال : سألت


[١] ( فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ) زيادة في الفقيه. ص ١٩

[٢] في د ( على بعضها ).

[٣] في ج ود ( بين ).

[٤] في ج ( لبعض ).

[٥] في ب ( رياب ).

* ـ ١٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦ ، الكافي ج ١ ص ١٠. ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست