responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 60

٣٤ ـ باب كيفية المسح على الرأس والرجلين

[١٧٦]

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مسح الرأس على مقدمه.

[١٧٧]

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله قال : اخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيشابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر [١] عليه‌السلام قال : يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

[١٧٨]

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.

[١٧٩]

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع ان يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم الرأس ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.


[١] نسخة في ج ( أبى عبد الله ).

* ـ ١٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨. ـ ١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ١٠.

[١٧٨] ١٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست