responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 59

عليه‌السلام أيجوز [١] للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال : برأسه لا فقلت : أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم.

[١٧٤]

٤ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ، فقال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ، ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدد غسلها فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ لها اخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وأما الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله بل تضع يدك في الماء إنما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أن يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الاخبار ، والذي يدل على التأويل الذي ذكرناه.

[١٧٥]

٥ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت : فإن لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه.


[١] نسخة في المطبوعة ( أيجزى الرجل ).

* ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست