٢١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن
معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : يجزي من الغايط المسح بالأحجار ولا
يجزي من البول إلا الماء والذي يدل على التأويل الأول.
٢٢ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله
ابن بكير قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء
فيمسح ذكره بالحايط ، قال : كل شئ يابس زكى.
١ ـ اخبرني الشيخ
رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة [١] عن بكير وزرارة ابني أعين انهما
سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فدعا بطشت
أو بتور [٢] فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل
وجهه بها واستعان
بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء
فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه
اليمنى
في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد
الماء
إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا