responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 53

لأبي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

[١٥٢]

٧ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال : اغسل ذكرك واعد صلاتك.

[١٥٣]

٨ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ان أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.

فهذا الخبر محمول على أنه لم يكن توضأ فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع حسب ، والذي يدل على ذلك

[١٥٤]

٩ ـ ما أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذنيه [١] قال : ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن [٢] عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه.

[١٥٥]

١٠ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى


[١] في ج ( عمر بن أذينة ).

[٢] في د ( عيينة ).

* ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.

[١٥٤] التهذيب ج ١ ص ١٤.

[١٥٥] التهذيب ج ١ ص ١٤ الكافي ج ١ ص ٧ باختلاف في السند واللفظ.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست