responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 50

عن مروك بن عبيد عن نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزي من البول أن تغسله بمثله.

فلا ينافي الخبر الأول قوله يجزي ان تغسله بمثله يحتمل أن يكون راجعا إلى البول لا إلى ما بقي وذلك أكثر من الذي اعتبرناه من مثلي ما عليه.

٣٠ ـ باب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عند واحد من الاحداث

[١٤١]

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط [١] وثلاث من الجنابة.

[١٤٢]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.

[١٤٣]

٣ ـ فأما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شئ [٢] أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وإن كان جنبا.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لان ذلك من الآداب دون الواجبات وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدل على ذلك.

[١٤٤]

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي


[١] في ج ود ( حدث الغائط ).

[٢] في التهذيب ( ولم تمس يده اليمنى شيئا ).

* ـ ١٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١. ـ ١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٥.

[١٤٣] التهذيب ج ١ ص ١١. الكافي ج ١ ص ٥

[١٤٤] التهذيب ج ١ ص ١١

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست