responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 485

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال : (ع) ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أن يكون قوله (ع) إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فإنه مستحب مندوب إليه.

[١٨٧٩]

٤ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له.

فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء.

٣٠١ ـ باب الصلاة على جنازة معها امرأة

[١٨٨٠]

١ ـ علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين [١] فقال : يا أبا عبد الله أتصلي النساء على الجنازة؟ قال : فقال : أبو عبد الله (ع) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيما هدر دم [٢] المغيرة بن أبي العاص ، وحدث حديثا طويلا ، وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وإن فاطمة ( عه ) خرجت في نسائها فصلت على أختها.


[١] هو عيسى بن عبد الله ـ الكافي ج ١ ص ٦٩.

[٢] نسخة في د والمطبوعة ( ندر ).

[١٨٧٩] التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

[١٨٨٠] التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ الكافي ج ١ ص ٦٩ وذكر الحديث بطوله.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست