responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 483

ابن موسى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال : يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

[١٨٧١]

٦ ـ عنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لا حد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما ما كان يذهب إليه شيخنا وهو انه إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك ، فما ورد من جواز الصلاة عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم ، وما ورد من أنه لا يجوز يحمله على ما بعد اليوم ، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون الصلاة المرتبة في ذلك يدل على ذلك :

[١٨٧٢]

٧ ـ ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله (ع) مكة فسألني عن عبد الله بن أعين؟ فقلت : مات فقال : مات أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم ، فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

[١٨٧٣]

٨ ـ الصفار عن إبراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا إنما دعا له : ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار


* ـ ١٨٧١ ـ ١٨٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

[١٨٧٣] التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست