اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 483
ابن موسى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا
الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال : يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان
قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
٦ ـ عنه عن
السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت
للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لا حد لجاز
لرسول الله صلىاللهعليهوآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.
فالوجه في هذه
الأخبار أحد شيئين ، أحدهما ما كان يذهب إليه شيخنا وهو انه
إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك ، فما ورد من جواز الصلاة
عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم ، وما ورد من أنه لا يجوز يحمله على ما
بعد
اليوم ، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون
الصلاة
المرتبة في ذلك يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله
(ع) مكة فسألني عن عبد الله بن أعين؟ فقلت : مات فقال : مات أفتدري
موضع قبره؟ قلت نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم ، فقال
لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
٨ ـ الصفار عن
إبراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن
مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال :
فالنجاشي
لم يصل عليه النبي صلىاللهعليهوآله فقال : لا إنما دعا له :
ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار