responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 48

٢٧ ـ باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى

[١١٣]

١ ـ اخبرني الشيخ [١] رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه.

[١٣٤]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان نقش خاتم أبي ( العزة لله جميعا ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى ويستنجي بها.

فهذا الخبر محمول على التقية لان رواية وهب بن وهب وهو عامي ضعيف متروك الحديث فيها يختص به على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها والذي يدل على ذلك.

[١٣٥]

٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى قال : ما أحب ذلك قال : فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله قال : لا بأس.

٢٨ ـ باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول

[١٣٦]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله


[١] في ج ( أبى عبد الله ).

* ـ ١٣٣ ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠.

[١٣٥] التهذيب ج ١ ص ٩. ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٩ و ١٠١ الكافي ج ١ ص ٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست