responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 473

رأس الثالث إلى ألية الثاني الشبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر عليهم كما يصلي على ميت واحد.

فالوجه في هذه الأخبار التخيير لان العمل بأيها كان كان جائزا ، يدل على ذلك :

[١٨٢٨]

٩ ـ ما رواه علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قا : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، يؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت.

٢٩٢ ـ باب المواضع التي يصلى فيها على الجنائز

[١٨٢٩]

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال : نعم.

[١٨٣٠]

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) مثل ذلك.

[١٨٣١]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (ع) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني


* ـ ١٨٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٣.

[١٨٢٩] التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٢.

[١٨٣٠] ١٨٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست