responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 470

[١٨١٤]

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان.

[١٨١٥]

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

[١٨١٦]

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.

فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لأنه مذهب العامة.

٢٩٠ ـ باب موضع الوقوف من الجنازة

[١٨١٧]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

[١٨١٨]

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا


* ـ ١٨١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٩.

[١٨١٥] ١٨١٦ ـ ١٨١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩.

[١٨١٨] التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٤٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست