responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 451

[١٧٤٥]

١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة.

٢٨٠ ـ باب الغسل يوم العيدين

[١٧٤٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.

[١٧٤٧]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل العيدين سنة ، وقد استوفينا ذلك في ـ باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد.

٢٨١ ـ باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر

[١٧٤٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر ، أو عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.

[١٧٤٩]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن


* ـ ١٧٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.

[١٧٤٦] التهذيب ج ١ ص ٢٩ وهو جزء من حديث.

[١٧٤٧] التهذيب ج ١ ص ٣٣٤. ـ ١٧٤٨ ـ ١٧٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست