responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 450

تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة.

[١٧٤٠]

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الآخرة خمس بعد القراءة

[١٧٤١]

٩ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعدان الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة.

[١٧٤٢]

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال : ركعتين بغير اذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر الخامسة ويركع بها.

[١٧٤٣]

١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين؟ فقال : اثنتي عشر ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة ، وتقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخبر.

[١٧٤٤]

١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال : يصل القراءة بالقراءة فقال : يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ويركع بالسابعة.


* ـ ١٧٤٠ ـ ١٧٤١ ـ ١٧٤٢ ـ ١٧٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٠.

[١٧٤٤] التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست