responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 446

فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.

٢٧٦ ـ باب من صلى وحده كم يصلى

[١٧٢٢]

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

[١٧٢٣]

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

[١٧٢٤]

٣ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.

[١٧٢٥]

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.

فالوجه في هذه الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.

٢٧٧ ـ باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر

[١٧٢٦]

١ ـ أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) ، قال : ليس في السفر


* ـ ١٧٢٢ ـ ١٧٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٨ وهو صدر حديث.

[١٧٢٤] ١٧٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

[١٧٢٦] التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست