٣ ـ سعد عن
موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال :
حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى
فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن
أبيه عن علي (ع) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
فالوجه في هذه
الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي
ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل
في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.