٦ ـ عنه عن
محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن
يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : مرض أبي
يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة
مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك :
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة
عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال :
إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة [١] ومن لم يخرج فليس عليه صلاة
فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع
الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :
٩ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : الخروج يوم
الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن
كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا.