responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 444

أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.

فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.

٢٧٥ ـ باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام

[١٧١٣]

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.

[١٧١٤]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[١٧١٥]

٥ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.

[١٧١٦]

٤ ـ فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.

[١٧١٧]

٥ ـ عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع)


* ـ ١٧١٣ ـ ١٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ الكافي ج ١ ص ١٢٨.

[١٧١٥] التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.

[١٧١٦] ١٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست