اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 444
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع)
صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من
جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد
بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن
عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى
إلا مع الامام.
٤ ـ فأما ما رواه
علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل
وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.