اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 44
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على الجواز والأول على الفضل والاستحباب ويكون
العمل على الأول أولى لأنا متى عملنا على الخبر الأول دخل هذا الخبر فيه ويكون
عملنا بالاحتياط وتيقنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن
أيضا
أن يكون الأول المعنى فيه إذا تفسخ ، والثاني إذا مات واخرج في الحال.
١ ـ اخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن
يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر « عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام[١] »
قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما
هل يتوضأ من ذلك البئر ، قال : ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ويتوضأ
[٢]
ولا بأس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل
يصلح أن يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل
يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل
أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر
فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة أو نحوها ما الذي
يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ، فوقع عليهالسلام : في كتابي بخطه ينزح
منها دلاء.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الدم قليلا لأنه كذا سأله ألا ترى