٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن
مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أحدث
الامام وهو في الصلاة لا ينبغي [١] ان يتقدم الا من شهد الإقامة.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال : لا ينبغي لم يقل
لا يجوز وذلك صريح بالكراهية.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا
قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره
فيقدمه.
فهذا الخبر وإن
كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة
ما تقدم من الاخبار.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(ع) قال : قال : لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن
معهم في تلك الركعة.