٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه
سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
٤ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله (ع)
قال : إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم
تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال
من رضيت فلا تقرأ خلفه.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله
(ع) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال
لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام.